وأطلقهما في الفروع والهداية والمذهب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي.
أحدهما يحلف اختاره الخرقي في بعض النسخ.
وجزم به في الوجيز وقدمه في الشرح والمحرر والمستوعب.
والوجه الثاني لا يحلف.
قال في رواية الأثرم لو ادعى وطء الثيب لا يمين عليه وصححه في التصحيح واختاره أبو بكر.
قال القاضي وهو أصح.
وقدمه بن رزين في شرحه وقال نص عليه لأنه لا يقضي فيه بالنكول.
قال في المغني وظاهر كلام الخرقي أنه لا يمين هنا إذا شهد بالبكارة لقوله في باب العنين فإن شهدت بما قالت أجلت سنة ولم يذكر يمينا وهذا قول أبي بكر.
وقال الناظم.
ودعواه بقيا الوقت أو وطء ثيب * فقلده وليحلف على المتأكد.
وإن تك بكرا ثم تشهد عدلة * بعذرتها تقبل وتحلف بمبعد.
تنبيه ظاهر كلام المصنف أن الوجهين يشمل البكر إذا شهد بأنها بكر وأن فيها وجها يحلفها وهو صحيح.
ذكر هذا الوجه في الشرح والرعايتين والترغيب والحاوي الصغير والنظم وغيرهم.
وظاهر كلامه في الفروع أن حكاية الوجهين فيها لم يذكره إلا في الترغيب فقط فإنه قال إذا شهد بالبكارة امرأة قبل وفي الترغيب في يمينها وجهان.