____________________
السيد، وابن الجنيد، وابن إدريس، والمحقق في النافع.
وقيل بالتحريم وهو مذهب المصنف، والمحقق في الشرائع، والشهيد، للاستخباث فيدخل تحت آية ﴿الخبائث﴾ (1).
والظاهر أن الأولين يمنعون صدق الخبيث، فإنه ليس بشرعي، واللغة والعرف غير ظاهر فيبقى أدلة الحل سالما وشاملا له، فإن الخبث غير ظاهر، فإن الصحناء (2) يقولون بحله، مع أن كثيرا من الناس يستخبثه.
وبالجملة، الحكم بتحريمه بمجرد الخباثة مع الاختلاف الذي في الطبايع ووجود إباحة أشياء تجد أكثر الناس أنه خبيث مشكل، فلا تعدل عن أدلة العقل والنقل الدالين على الحل إلا بالعلم بالصدق فتأمل والاحتياط حسن.
ومنه يعلم البحث في تحريم بصاق الانسان ونخامته وعرقه وبعض فضلات باقي الحيوانات مع ورود نصوص ظاهرة في حل بصاق المرأة والبنت وقد مر في بحث الصوم فتذكر (3) فإنها ليست بأخبث من الدماء الباقية بعد القذف فتأمل.
وقد استثني بول الإبل منه للاستشفاء، لما ثبت عندهم أنه صلى الله عليه وآله أمر قوما اعتلوا بالمدينة أن يشربوا أبوال الإبل فشربوا وشفوا (4).
ويدل عليه أيضا ما روي عن الجعفري، قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام وهو يقول: أبوال الإبل خير من ألبانها ويجعل الله الشفاء في ألبانها (5).
وقيل بالتحريم وهو مذهب المصنف، والمحقق في الشرائع، والشهيد، للاستخباث فيدخل تحت آية ﴿الخبائث﴾ (1).
والظاهر أن الأولين يمنعون صدق الخبيث، فإنه ليس بشرعي، واللغة والعرف غير ظاهر فيبقى أدلة الحل سالما وشاملا له، فإن الخبث غير ظاهر، فإن الصحناء (2) يقولون بحله، مع أن كثيرا من الناس يستخبثه.
وبالجملة، الحكم بتحريمه بمجرد الخباثة مع الاختلاف الذي في الطبايع ووجود إباحة أشياء تجد أكثر الناس أنه خبيث مشكل، فلا تعدل عن أدلة العقل والنقل الدالين على الحل إلا بالعلم بالصدق فتأمل والاحتياط حسن.
ومنه يعلم البحث في تحريم بصاق الانسان ونخامته وعرقه وبعض فضلات باقي الحيوانات مع ورود نصوص ظاهرة في حل بصاق المرأة والبنت وقد مر في بحث الصوم فتذكر (3) فإنها ليست بأخبث من الدماء الباقية بعد القذف فتأمل.
وقد استثني بول الإبل منه للاستشفاء، لما ثبت عندهم أنه صلى الله عليه وآله أمر قوما اعتلوا بالمدينة أن يشربوا أبوال الإبل فشربوا وشفوا (4).
ويدل عليه أيضا ما روي عن الجعفري، قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام وهو يقول: أبوال الإبل خير من ألبانها ويجعل الله الشفاء في ألبانها (5).