____________________
ولكن كان ينبغي رد الدليل (1) هنا، كأنه ترك للظهور وهو منع القياس مع وجود الفارق (2) إذ غير المعتقد وجوبها قصدها.
على أنه قد يناقش في عدم حل ذبيحة غير القاصد مطلقا مثل السكران والمجنون، نعم إن كان له دليل مثل الاجماع يقال به، ولكن لا يتعدى، وإلا لم يقل هناك أيضا لعموم الآية والأخبار، وكأنه لذلك ترك في بعض الكتب مثل المتن شرط القصد وعدم حل ذبيحة غير القاصد فتأمل.
وأما دليلها فاجماع الأصحاب على الظاهر، والكتاب قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه (3).
ورواياتهم، مثل حسنة محمد بن مسلم المتقدمة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام الخبر (4) وكذا ما في حسنته المتقدمة أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وسألته عن رجل ذبح ولم يسم؟ فقال: إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول: بسم الله على أوله وعلى آخره (5).
وهذه تدل على عدم ضرر النسيان، وأنه يذكر اسم الله كما تقدم في الأثناء بعد الذكر كما قيل ذلك حين نسي التسمية في الأكل.
فيحتمل كونه مستحبا، وظاهره الوجوب، ولم نعرف قائلا بهما ولا شك أنه أحوط.
وصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل
على أنه قد يناقش في عدم حل ذبيحة غير القاصد مطلقا مثل السكران والمجنون، نعم إن كان له دليل مثل الاجماع يقال به، ولكن لا يتعدى، وإلا لم يقل هناك أيضا لعموم الآية والأخبار، وكأنه لذلك ترك في بعض الكتب مثل المتن شرط القصد وعدم حل ذبيحة غير القاصد فتأمل.
وأما دليلها فاجماع الأصحاب على الظاهر، والكتاب قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه (3).
ورواياتهم، مثل حسنة محمد بن مسلم المتقدمة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام الخبر (4) وكذا ما في حسنته المتقدمة أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وسألته عن رجل ذبح ولم يسم؟ فقال: إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول: بسم الله على أوله وعلى آخره (5).
وهذه تدل على عدم ضرر النسيان، وأنه يذكر اسم الله كما تقدم في الأثناء بعد الذكر كما قيل ذلك حين نسي التسمية في الأكل.
فيحتمل كونه مستحبا، وظاهره الوجوب، ولم نعرف قائلا بهما ولا شك أنه أحوط.
وصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل