____________________
ثم إنه يحتمل أن يكون المخالف (1) التارك عمدا مثل الجاهل، فإنه جاهل بوجوب القبلة واشتراطها.
وفيه تأمل فإنه مقصر واعتمد في الاجتهاد أو في التقليد على ما لا يجوز بل الاشكال فيما إذا وجهه إلى القبلة أيضا على ما عرفت من المصنف في التسمية، فإنها من غير المعتقد كالعدم، فتأمل.
والظاهر أن ذبيحة المخالف الناسي للقبلة أو الجاهل بها بالكلية، يحتمل (2) الحل وهنا أظهر من الأول فتأمل والاجتناب مطلقا أحوط.
قوله: (الثالث التسمية الخ) ثالث الشروط التسمية، وهي أيضا شرط، عامدا، عالما، مختارا، فلو تركها حينئذ حرم، بخلاف ما لو تركها جاهلا، أو ناسيا، أو مضطرا، فإنه يحل حينئذ.
والبحث في ذبح المخالف معها، وعدمها، مثل ما مر.
والظاهر أنه لو ذكر التسمية يحل ما لم يكن كافرا، مثل الناصبي.
وفيه أيضا تأمل علم من ذبيحة الكافر.
دليل الأول (3) الآية الكريمة (4)، والأخبار، فؤول غيرها كصحيحة زكريا (5) بالكراهة ومنع، منه (6) ابن البراج والحلبي عن أكل ذبيحة منكر النص
وفيه تأمل فإنه مقصر واعتمد في الاجتهاد أو في التقليد على ما لا يجوز بل الاشكال فيما إذا وجهه إلى القبلة أيضا على ما عرفت من المصنف في التسمية، فإنها من غير المعتقد كالعدم، فتأمل.
والظاهر أن ذبيحة المخالف الناسي للقبلة أو الجاهل بها بالكلية، يحتمل (2) الحل وهنا أظهر من الأول فتأمل والاجتناب مطلقا أحوط.
قوله: (الثالث التسمية الخ) ثالث الشروط التسمية، وهي أيضا شرط، عامدا، عالما، مختارا، فلو تركها حينئذ حرم، بخلاف ما لو تركها جاهلا، أو ناسيا، أو مضطرا، فإنه يحل حينئذ.
والبحث في ذبح المخالف معها، وعدمها، مثل ما مر.
والظاهر أنه لو ذكر التسمية يحل ما لم يكن كافرا، مثل الناصبي.
وفيه أيضا تأمل علم من ذبيحة الكافر.
دليل الأول (3) الآية الكريمة (4)، والأخبار، فؤول غيرها كصحيحة زكريا (5) بالكراهة ومنع، منه (6) ابن البراج والحلبي عن أكل ذبيحة منكر النص