____________________
والذي يدل عليه هو صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال قلت له الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى؟ فقال: ذلك التكفير فلا تفعل (1) وظاهر النهي هو التحريم، ويؤيده مرسلة حريز عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تكفر إنما يصنع ذلك المجوس (2) وهذه مع ارسالها مشتملة على المكروهات: فإن بعده، ولا تلثم، ولا تختفز (3) ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك (4) فقد علم تحريم وضع اليمين على الشمال مطلقا، وكونه تكفيرا، وقد صرح المصنف في المنتهى على عدم الفرق في التحريم بين وضع الكف على الكف، وعلى الذراع، وبين معتقد الاستحباب وغيره، وبين فوق السرة وتحتها، وحال القراءة وغيرها، مع قيده في التعريف حال القراءة، فتأمل، لعموم صحيحة محمد المتقدمة:
ثم قال أيضا قال الشيخ في الخلاف: يحرم وضع الشمال على اليمين حال القراءة و عندي فيه تردد، إذ رواية محمد بن مسلم تضمنت العكس، ورواية حريز تدل على المنع من التكفير، وفي رواية محمد بن مسلم أن التكفير هو وضع اليمين على الشمال فحسب (5) فيطالب الشيخ بالمستند، ففهم المصنف قدس الله سره من رواية محمد، الحصر، وهو بحسب الظاهر كذلك.
وأما البطلان فالظاهر هو العدم للأصل، والاستصحاب، وعدم دليل البطلان، فإن النهي لا يدل عليه، وهو ظاهر.
بل قد يستدل بالرواية الدالة على النهي على الصحة حيث ترك الأمر بالإعادة
ثم قال أيضا قال الشيخ في الخلاف: يحرم وضع الشمال على اليمين حال القراءة و عندي فيه تردد، إذ رواية محمد بن مسلم تضمنت العكس، ورواية حريز تدل على المنع من التكفير، وفي رواية محمد بن مسلم أن التكفير هو وضع اليمين على الشمال فحسب (5) فيطالب الشيخ بالمستند، ففهم المصنف قدس الله سره من رواية محمد، الحصر، وهو بحسب الظاهر كذلك.
وأما البطلان فالظاهر هو العدم للأصل، والاستصحاب، وعدم دليل البطلان، فإن النهي لا يدل عليه، وهو ظاهر.
بل قد يستدل بالرواية الدالة على النهي على الصحة حيث ترك الأمر بالإعادة