(بن سويد - صا) عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلا لا يبتاع رجل فضة بذهب الا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة الا يدا بيد الدعائم 41 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه (نحوه).
2 الدعائم 41 ج 2 - قال جعفر بن محمد (ص) إذا اشتريت من رجل ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تتقابضا وان وثب حائطا فان قال لك أرسل غلامك معي حتى أعطيه فلا تفعل وان كان المكان قريبا وان أرسلت معه فتأمر من ترسله إذا حضر النقد ان يبتدئ معه الصرف ويكون هو الذي يعاقده عليه وان بقي من النقد شئ فلا خير فيه حتى يكون القبض والدفع على الكمال يدا بيد وان اشترى الرجل ذهبا بفضة واشتغل بغير ذلك ثم أراد القبض فليعد عقد الصرف في وقت القبض فيقول هذا بهذا.
3 العوالي 391 - قال صلى الله عليه وآله لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل وحديث آخر الا يدا بيد ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز حاضر (قوله غائبا بناجز حاضر - اي نسيئة بنقد حاضر).
4 ك 349 ج 13 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال بيعوا الذهب بالفضة يدا بيد كيف شئتم.
5 يب 98 ج 7 - صا 93 ج 3 - الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين قال لا بأس به يدا بيد.
6 يب 99 ج 7 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد فقال لا بأس.
7 يب 99 ج 7 - صا 93 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اشتريت ذهبا بفضة