فقيه 175 ج 3 - عبيد (بن زرارة صا - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون (وذكر مثله).
3 الدعائم 38 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال الربا في كل ما يكال أو يوزن إذا كان فيه التفاضل.
4 مجمع البيان 390 - والمنصوص عن النبي صلى الله عليه وآله تحريم التفاضل في ستة أشياء الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح وقيل الزبيب قال عليه السلام الا مثلا بمثل يدا بيد من زاد واستزاد فقد أربى.
5 كا 189 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال كره أبو عبد الله عليه السلام قفيز لوز بقفيزين من لوز وقفيز تمر بقفيزين من تمر.
6 كا 192 ج 5 - علي بن إبراهيم عن رجاله ذكره قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن سواء ليس لبعضه فضل على بعض و تباع الفضة بالذهب والذهب بالفضة كيف شئت يدا بيد ولا بأس بذلك ولا تحل النسيئة والذهب والفضة يباعان بما سواهما من وزن أو كيل أو عدد أو غير ذلك يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس بذلك وما كيل أو وزن مما اصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض كيلا بكيل أو وزنا بوزن فإذا اختلف أصل ما يكال فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة (فان اختلف أصل ما يوزن فليس به بأس اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة) وما كيل بما وزن فلا بأس به يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس به وما عد عددا ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نيسئة وقال إذا كان اصله واحدا وان اختلف أصل ما يعد فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس به وما عد أو لم يعد فلا بأس به.
بما يكال أو بما يوزن يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس بذلك وما كان اصله