ليس به بأس (فقيه وقال لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما).
14 كا 191 ج 5 - أبو على الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة فقال نعم لا بأس إذا سميت بالأسنان جذعين أو ثنيين (1) ثم امرني فخططت على النسيئة فقيه 177 ج 3 - سأل أبا عبد الله عليه السلام سعيد بن يسار عن البعير (وذكر مثله ثم قال) لان الناس يقولون لا فإنما فعل ذلك للتقية.
15 يب 117 ج 7 - صا 100 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة قال لا بأس به ثم قال خط على النسيئة.
16 المقنع 125 - واعلم أنه لا ربا الا فيما يكال أو يوزن فلو أن رجلا باع بعيرا ببعيرين أو بقرة ببقرتين أو ثوبا بثوبين أو أشباه ذلك مما لم يكن فيه كيل ولا وزن لم يكن بذلك بأس.
17 الدعائم 34 ج 2 - عن علي عليه السلام انه باع بعيرا بالربذة بأربعة أبعرة مضمونة وباع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل 18 الدعائم 43 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ص) انه سئل عن الحيتان بالحيتان تقسم وتباع على وجه التحرى بغير وزن ولا كيل واللحم كذلك فرخص فيه وعن القمح بالماء إلى أجل فرخص فيه قيل فهل يصلح بغير الماء نحو الأشربة من العسل وغيره قال لا يصلح ورخص في الدقيق بالكعك متساويا يدا بيد والخل بالخل كذلك وان اختلفت أجناسه وصنوفه وكذلك عسل السكر بعسل النحل.
19 يب 120 ج 7 - صا 101 ج 3 - الحسين (بن سعيد - صا) عن