صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يقول عاوضني بفرسي فرسك وأزيدك (قال - يب صا) فلا يصلح (1) (ولا يجوز ذلك - فقيه) ولكن (2) يقول أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا فقيه 182 ج 3 - وإذا قال الرجل لصاحبه عاوضني بفرسي وفرسك وأزيدك (وذكر مثله).
قال الشيخ فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على الاستظهار والاحتياط لان الأفضل والأحوط ان يقوم كل واحد منهما على جهته ويكون البيع على القيمة وإن لم يكن ذلك محظورا.
20 كا 191 ج 5 - حميد بن زياد عن يب 121 ج 7 - الحسن بن محمد (بن سماعة - يب صا) عن جعفر بن سماعة عن ابان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لرجل (3) ادفع إلى غنمك وإبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكورها أو ذكورها بإناثها فقال إن ذلك فعل مكروه الا ان يبدلها بعد ما تولد ويعرفها (4) (يب - قال وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا وغنما على أن يدفع اليه كل سنة من البانها وأولادها كذا وكذا قال (كل - يب) ذلك مكروه) صا 104 ج 3 - بهذا الاسناد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا (وذكر مثله).
وتقدم في رواية محمد بن قيس (5) من باب (18) جواز بيع ما في بطون الانعام من أبواب البيع قوله لا يبيع راحلة عاجلا بعشرة ملاقيح من أولاد جمل في قابل.
وفي رواية عمر بن يزيد (1) من باب (40) كراهة الربح على المضطر من أبواب ما يستحب للتاجر قوله وما الربا قال عليه السلام دراهم