واحدا وكان يكال أو يوزن فخرج منه شئ لا يكال ولا يوزن فلا بأس به يدا بيد ويكره نسيئة وذلك أن القطن والكتان اصله يوزن وغزله يوزن وثيابه لا توزن فليس للقطن فضل على الغزل واصله واحد فلا يصلح الا مثلا بمثل ووزنا بوزن فإذا صنع منه الثياب صلح يدا بيد والثياب لا بأس الثوبان بالثوب وان كان واحدا يدا بيد ويكره نسيئة وإذا كان قطن وكتان فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة وان كانت الثياب قطنا وكتانا فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ونسيئة كلاهما لا بأس به ولا بأس بثياب القطن والكتان بالصوف يدا بيد ونسيئة وما كان من حيوان فلا بأس به اثنان بواحد وان كان اصله واحدا يدا بيد ويكره نسيئة وإذا اختلف أصل الحيوان فلا بأس اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة وإذا كان حيوان بعرض فتعجلت الحيوان وأنسأت العرض فلا بأس به وان تعجلت العرض وأنسأت الحيوان فهو مكروه وإذا بعت حيوانا بحيوان أو زيادة درهم أو عرض فلا بأس ولا بأس ان تعجل الحيوان وتنسئ الدراهم والدار بالدارين وجريب ارض بجريبين لا بأس به يدا بيد ويكره نسيئة قال ولا ينظر فيما يكال ويوزن الا إلى العامة ولا يؤخذ فيه بالخاصة فإن كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم لان أصل اللحم ان يوزن واصل الجوز ان يعد.
7 كا 191 ج 5 - محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن منصور يب 118 ج 7 - صا 100 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم (عن أبي عبد الله عليه السلام - يب صا) قال سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا (1) فقيه 178 ج 3 - سأل داود بن الحصين ابا عبد الله عليه السلام