زياد العطار قال قال أبو عبد الله عليه السلام ثلاثة في حرز الله عز وجل إلى أن يفرغ من الحساب رجل لم يهم بزنا قط ورجل لم يشب ماله بربا قط ورجل لم يسع فيهما قط.
وتقدم في رواية عبد الله (28) من باب (1) وجوب التشهد من أبوابه قوله ما معنى قول المصلى في تشهده لله ما طاب وطهر وما خبث فلغيره قال ما طاب وطهر كسب الحلال من الرزق وما خبث فالربا ولاحظ باب (30) تأكد استحباب الصدقة بأحب الأشياء من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال فان فيها ما يدل على حرمة الربا.
وفي رواية ابن مسلم ومنهال (6) من باب (10) عدم جواز الحج من مال الحرام من أبواب وجوب الحج قوله عليه السلام من أصاب المال من أربع لم يقبل منه في أربع من أصاب مالا من غلول أو ربا وفي رواية أبان (7) قوله عليه السلام أربعة لا يجزن في أربع الخيانة و الغلول والسرقة والربا لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة وفي رواية زرارة (1) من باب (75) شرائط الذمة من أبواب الجهاد قوله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا وفي رواية الدعائم (2) نحوه وزاد فمن فعل ذلك فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله.
وفي كثير من أحاديث باب (10) ما ورد في بيان الكبائر من أبواب جهاد النفس ما يدل على أن أكل الربا من الكبائر وفي رواية ابن عباس (12) من باب (11) ما ورد في جملة من الخصال المحرمة قوله صلى الله عليه وآله يا سلمان وعندها يظهر الربا ويتعاملون بالعينة والرشى الخ (وعلى نقل آخر) ويتعاملون بالرشوة والربا ويضعون الدين الخ.
وفي رواية جامع الاخبار (17) قوله صلى الله عليه وآله يأتي زمان