عن الشاة (وذكر مثله) فقه الرضا عليه السلام 258 - سئل عن الشاة (وذكر نحوه).
8 فقيه 178 ج 3 - روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا.
9 كا 191 ج 5 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان يب 118 ج 7 - صا 100 ج 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم قال لا بأس بالحيوان كلها يدا بيد (ونسية - صا) فقيه 177 ج 3 - سأل عبد الرحمن بن أبي عبد الله أبا عبد الله عليه السلام عن العبد (وذكر مثله).
10 الدعائم 34 ج 2 - عن جعفر بن محمد انه رخص من بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد.
11 قرب الإسناد 113 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الحيوان بالحيوان بنسية وزيادة درهم ينقد الدرهم ويؤخر الحيوان قال إذا تراضيا فلا بأس.
13 يب 120 ج 7 - صا 101 ج 3 - الحسين (بن سعيد - صا) عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال إذا سميت الثمن فلا بأس فقيه 177 ج 3 - سأل سماعة ابا عبد الله عليه السلام عن بيع الحيوان (وذكر مثله).
13 كا 190 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير يب 118 ج 7 - صا 100 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان و ابن أبي عمير عن فقيه 177 ج 3 - جميل (بن دراج - فقيه) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد