مثلا بمثل لا بأس به الدعائم 42 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال الدقيق (وذكر مثله إلى قوله مثلا بمثل).
5 يب 95 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن رجل من أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس.
6 يب 95 ج 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق فقال إذا كانا سواء فلا بأس وإلا فلا.
7 كا 189 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 96 ج 7 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فقيه 147 ج 3 - العلاء عن محمد بن مسلم (عن أبي جعفر عليه السلام (1) - كا) قال سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطى صاحبه لكل عشرة (أرطال (2) - كا) اثنى عشر (2) دقيقا قال لا قلت فالرجل يدفع السمسم إلى العطار ويضمن له لكل صاع أرطالا مسماة قال لا.
8 فقه الرضا عليه السلام 258 - سئل عن حد الربا والعينة فقال كلما يباع عليه فهو حلال وكل ما فررت به من الحرام إلى الحلال فهو حلال وكل بيع بالنسية سعر يومه ما لم ينقص والصرف بالنسية والدينار بدينار وحبة وما فوقه، وشراء الدراهم بالدراهم والذهب بالذهب لتفاضل ما بينهما في الوزن حتى طعام اللين من الخبز باليابس والخبز النقي بالخشكار (3) بالفضل وما لا يجوز فهو الربا الا ان يكون بالسوي ومثله وأشباهه.
ولاحظ الباب المتقدم فإنه يمكن ان يستفاد منه ذلك.