____________________
والمبسوط (1) وبه قال التقي (2) والقاضي في الكامل (3) وابن إدريس (4) واختاره المصنف (5) والعلامة في أكثر كتبه (6) للخبر المفصل (7).
قال المفيد: وفي كل واحد منهما نصف الدية، وقد قيل: أن في اليسرى منهما ثلثي الدية، وفي اليمين ثلث الدية واعتل من قال ذلك بأن اليسرى من الأنثيين يكون منها الولد وبفسادها يكون العقيم، ولم أتحقق ذلك برواية صحت عندي (8).
(ب) التسوية في الشيخ اليأس من الجماع، والتفاوت في الشاب قاله الراوندي في الشرائع (9).
(ج) التفاوت بينهما بإيجاب الثلث في اليمنى، والثلثان في اليسرى قاله الشيخ في
قال المفيد: وفي كل واحد منهما نصف الدية، وقد قيل: أن في اليسرى منهما ثلثي الدية، وفي اليمين ثلث الدية واعتل من قال ذلك بأن اليسرى من الأنثيين يكون منها الولد وبفسادها يكون العقيم، ولم أتحقق ذلك برواية صحت عندي (8).
(ب) التسوية في الشيخ اليأس من الجماع، والتفاوت في الشاب قاله الراوندي في الشرائع (9).
(ج) التفاوت بينهما بإيجاب الثلث في اليمنى، والثلثان في اليسرى قاله الشيخ في