____________________
(د) في العليا خمسا الدية، وفي السفلى ثلاثة أخماسها قاله الشيخ في النهاية (1) والخلاف (2) وتبعه القاضي (3) وابن حمزة (4) وهو مذهب الصدوق في كتابه (5) واختاره العلامة في المختلف (6).
احتج الحسن بوجوه.
(أ) ما رواه الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم قال: كلما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية، وما كان واحدا ففيه الدية (7).
وهي مقطوعة، لكن رجالها معتمدون، قال في التحرير: وإن لم يسندها إلى إمام إلا أن هشاما ثقة، فالظاهر أنه سمعها من الإمام عليه السلام (8) وفي المختلف رواها في الصحيح (9).
(ب) روى زرعة عن سماعة عن الصادق عليه السلام قال: الشفتان العليا والسفلى سواء في الدية (10).
احتج الحسن بوجوه.
(أ) ما رواه الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم قال: كلما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية، وما كان واحدا ففيه الدية (7).
وهي مقطوعة، لكن رجالها معتمدون، قال في التحرير: وإن لم يسندها إلى إمام إلا أن هشاما ثقة، فالظاهر أنه سمعها من الإمام عليه السلام (8) وفي المختلف رواها في الصحيح (9).
(ب) روى زرعة عن سماعة عن الصادق عليه السلام قال: الشفتان العليا والسفلى سواء في الدية (10).