____________________
فهذه عبارة الشيخ في النهاية، فابن إدريس فهم كلام الشيخ أن مراده بالعوراء، العين المؤوفة التي ذهب ضوئها، وليس ذلك مقصود الشيخ، بل إنما قصد الصحيحة، كما تضمنه خبر العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام في حديث، إلى أن قال: وفي لسانه الدية تامة، وأذنيه الدية تامة، والرجلان بتلك المنزلة، والعينان بتلك المنزلة، والعين العوراء الدية تامة، والإصبع من اليد والرجل فعشر الدية (1).
وإنما أطلق عليها اسم العوراء وإن كانت صحيحة، تجوزا واتساعا في اللغة حيث لا أخت لها من جنسها.
وفي الحديث: أن أبا لهب اعترض على النبي صلى الله عليه وآله عند إظهاره الدعوة، فقال له أبو طالب: يا أعور، وما أنت وهذا.
قال ابن الأعرابي: ولم يكن أبو لهب أعور، وإنما العرب تقول للذي ليس له أخ من أبيه وأمه أعور (2).
فالشيخ استعمل ذلك اتساعا وتبعا للفظ الرواية.
فالزلل من وجوه.
(أ) أنه أوجب فيها النصف على تقدير كون عورها خلقة، وهو مناف للأدلة:
إذ العضو الأشل ديته ثلث دية الصحيح، ولا فرق في كون الشلل خلقة أو بآفة.
روى محمد بن يعقوب عن الحكم بن عيينة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أصابع اليدين، إلى أن قال: وكلما كان من شلل فهو على الثلث من دية
وإنما أطلق عليها اسم العوراء وإن كانت صحيحة، تجوزا واتساعا في اللغة حيث لا أخت لها من جنسها.
وفي الحديث: أن أبا لهب اعترض على النبي صلى الله عليه وآله عند إظهاره الدعوة، فقال له أبو طالب: يا أعور، وما أنت وهذا.
قال ابن الأعرابي: ولم يكن أبو لهب أعور، وإنما العرب تقول للذي ليس له أخ من أبيه وأمه أعور (2).
فالشيخ استعمل ذلك اتساعا وتبعا للفظ الرواية.
فالزلل من وجوه.
(أ) أنه أوجب فيها النصف على تقدير كون عورها خلقة، وهو مناف للأدلة:
إذ العضو الأشل ديته ثلث دية الصحيح، ولا فرق في كون الشلل خلقة أو بآفة.
روى محمد بن يعقوب عن الحكم بن عيينة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أصابع اليدين، إلى أن قال: وكلما كان من شلل فهو على الثلث من دية