____________________
قيل فيه: ثلاثة أقوال.
(أ) لا يعتبر، بل يقطع وإن لم يبلغ النصاب، حكاه فخر المحققين عن بعض الأصحاب (1) ومستنده عموم النص، وهو اختيار ابن إدريس في آخر المسألة (2) وللشيخ عبارة محتملة، وحكايتها: من نبش قبر أو سلب الميت كفنه وجب عليه القطع كما يجب على السارق (3) فمن حيث إطلاق الوجوب قد يفهم عدم الاشتراط، ومن قوله: (كما يجب على السارق) يفهم الاشتراط، لأنه ساواه بالسارق، فيساويه في الشرط والحكم.
(ب) اعتباره، فلا يقطع لو لم يبلغ النصاب، وهو اختيار أكثر الأصحاب، وعليه المفيد (4) وتلميذه (5) وابن زهرة (6) والتقي (7) وابن حمزة (8) والكيدري (9)
(أ) لا يعتبر، بل يقطع وإن لم يبلغ النصاب، حكاه فخر المحققين عن بعض الأصحاب (1) ومستنده عموم النص، وهو اختيار ابن إدريس في آخر المسألة (2) وللشيخ عبارة محتملة، وحكايتها: من نبش قبر أو سلب الميت كفنه وجب عليه القطع كما يجب على السارق (3) فمن حيث إطلاق الوجوب قد يفهم عدم الاشتراط، ومن قوله: (كما يجب على السارق) يفهم الاشتراط، لأنه ساواه بالسارق، فيساويه في الشرط والحكم.
(ب) اعتباره، فلا يقطع لو لم يبلغ النصاب، وهو اختيار أكثر الأصحاب، وعليه المفيد (4) وتلميذه (5) وابن زهرة (6) والتقي (7) وابن حمزة (8) والكيدري (9)