____________________
وروى الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية أنه قيل له: من لم يهاجر يهلك، فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد، وتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذ ردائه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأمر به أن تقطع يده، فقال صفوان: لم أرد هذا، هو عليه صدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فإنها قبل أن تأتيني به (١).
فعلم من هذا الخبر مسائل.
(أ) كون المسجد حرزا مع مراعاة المالك.
(ب) تحتم القطع بعد الثبوت عند الحاكم، ولا تنفعه الهبة والعفو من المالك.
(ج) سقوط الحد لو كان العفو قبل الثبوت، لقوله عليه السلام: (إلا كان هذا قبل أن تأتيني به).
وروي أن امرأة سرقت حليا، وأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت:
يا رسول الله هل لي من توبة؟ فأنزل الله تعالى: ﴿فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه﴾ (2) (3).
واختلفوا في تفسير (أصلح) فقيل: سريرته، وقيل: عمله بترك المعاودة.
وأما الإجماع: فمن عامة المسلمين لا خلاف فيه بينهم على الجملة.
فعلم من هذا الخبر مسائل.
(أ) كون المسجد حرزا مع مراعاة المالك.
(ب) تحتم القطع بعد الثبوت عند الحاكم، ولا تنفعه الهبة والعفو من المالك.
(ج) سقوط الحد لو كان العفو قبل الثبوت، لقوله عليه السلام: (إلا كان هذا قبل أن تأتيني به).
وروي أن امرأة سرقت حليا، وأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت:
يا رسول الله هل لي من توبة؟ فأنزل الله تعالى: ﴿فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه﴾ (2) (3).
واختلفوا في تفسير (أصلح) فقيل: سريرته، وقيل: عمله بترك المعاودة.
وأما الإجماع: فمن عامة المسلمين لا خلاف فيه بينهم على الجملة.