عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٦٤
(72) وروي في الحديث ان أول من قطع بالسرقة في الاسلام من الرجال الجبار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم (1).
(73) وروي ان آية السرقة نزلت في أبي طعيمة بن أبيرق الظفري سارق الدرع (2).
(74) وروى الزهري عن صفوان بن أمية انه قيل له: من لم يهاجر يهلك، فقدم صفوان المدينة، فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فأمر به أن تقطع يده، فقال صفوان: لم أرد هذا، هو عليه صدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله " فألا قبل أن تأتيني به " (3) (4).

(1) رواه في المهذب، كتاب الحدود، في مقدمة الفصل الخامس في حد السرقة.
(2) المصدر السابق.
(3) الفروع: 7، كتاب الحدود، باب العفو عن الحدود، حديث: 2، بتغيير يسير في بعض الألفاظ. والسنن الكبرى للبيهقي 8: 267، باب السارق توهب له السرقة.
(4) علم من هذا الحديث أمور: (أ) ان المسجد يكون حرزا مع مراعاة المالك لما فيه. (ب) تحتم القطع إذا أثبتت السرقة عند الحاكم، فلا ينبغي حينئذ هبة المالك ولا عفوه. (ج) سقوط الحد إذا عفى قبل ثبوته عند الحاكم. وفهم ذلك من قوله عليه السلام: (ألا كان هذا قبل أن تأتيني به) فإنه دل على أنه لو عفى عنه قبل أن يأتي به إليه لصح العفو عنه (معه).
(٥٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 ... » »»
الفهرست