____________________
النهاية: لا (1)، وبه قال التقي (2) وأبو علي (3) والقاضي في الكامل (4) واختاره العلامة (5) وفخر المحققين (6).
وقال في الخلاف: تحمل العاقلة قدر الجناية، قليلا كان أو كثيرا (7) واختاره ابن إدريس (8).
احتج الأولون بوجوه.
(الأول) أن الأصل إيجاب الدية على مباشر الجناية، عدلنا عنه في دية النفس والموضحة فما زاد للنصوص والإجماع، فيبقى الباقي على أصله.
(الثاني) قوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) (9) وغيرها من الآيات الدالة على اختصاص الإنسان بجنايته واكتساب يده.
وقال في الخلاف: تحمل العاقلة قدر الجناية، قليلا كان أو كثيرا (7) واختاره ابن إدريس (8).
احتج الأولون بوجوه.
(الأول) أن الأصل إيجاب الدية على مباشر الجناية، عدلنا عنه في دية النفس والموضحة فما زاد للنصوص والإجماع، فيبقى الباقي على أصله.
(الثاني) قوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) (9) وغيرها من الآيات الدالة على اختصاص الإنسان بجنايته واكتساب يده.