____________________
العبد (1) وهو نادر.
فهنا مسألتان.
(الأولى) القن لا يعقله السيد، بل تتعلق الجناية برقبته عند الأصحاب (2) سوى التقي.
(الثانية) أم الولد، وللشيخ فيها قولان.
(أ) تعلق جنايتها برقبتها قاله في الخلاف (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5) (ب) تكون جنايتها على سيدها قاله في المبسوط (6) واختاره القاضي (7) قال العلامة في المختلف: ليس بعيدا من الصواب (8) لأن المولى باستيلادها منع من بيعها، فاشتبه عتق الجاني عمدا، وقد تقدم البحث في هذه المسألة.
فهنا مسألتان.
(الأولى) القن لا يعقله السيد، بل تتعلق الجناية برقبته عند الأصحاب (2) سوى التقي.
(الثانية) أم الولد، وللشيخ فيها قولان.
(أ) تعلق جنايتها برقبتها قاله في الخلاف (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5) (ب) تكون جنايتها على سيدها قاله في المبسوط (6) واختاره القاضي (7) قال العلامة في المختلف: ليس بعيدا من الصواب (8) لأن المولى باستيلادها منع من بيعها، فاشتبه عتق الجاني عمدا، وقد تقدم البحث في هذه المسألة.