____________________
العلامة (1).
(الثاني) العاقلة من يرث دية القاتل لو قتل، ولا يلزم من لا يرث من ديته شيئا على حال، وهو مذهب الشيخ في النهاية (2).
قال المصنف في الشرائع: وفي هذا الإطلاق وهم، فإن الزوجين والمتقرب بالأم يرثون من الدية، وليسوا عصبته (3)، أما الأول فقد مر بيانه في باب الميراث، وأما الثاني فإجماعي، وأيضا فإن الأنثى المتقربة بالأب ترث من الدية وليست عصبة.
وأيضا الدية يرثها الأقرب فالأقرب وليس كذلك العقل.
(الثالث) العصبة هم المستحقون لميراث القاتل من الرجال العقلاء سواء كانوا من قبل أبيه أو أمه، فإن تساوت القرابتان كالأخوة للأب والأخوة للأم كان على الأخوة للأب الثلثان وعلى الأخوة للأم الثلث، ولا يلزم ولد الابن شئ إلا بعد عدم الولد والأب، ولا يلزم ولد الجد من شئ إلا بعد عدم الولد والأبوين.
وعلى هذا: فإن عدم قرابة النسب كانت على الموالي إعتاقه، فإن عدموا كانت على الوالي علاقته، وهو قول أبي علي (4).
(الرابع) العاقلة العصبات من الرجال سواء كان وارثا أو غير وارث، الأقرب
(الثاني) العاقلة من يرث دية القاتل لو قتل، ولا يلزم من لا يرث من ديته شيئا على حال، وهو مذهب الشيخ في النهاية (2).
قال المصنف في الشرائع: وفي هذا الإطلاق وهم، فإن الزوجين والمتقرب بالأم يرثون من الدية، وليسوا عصبته (3)، أما الأول فقد مر بيانه في باب الميراث، وأما الثاني فإجماعي، وأيضا فإن الأنثى المتقربة بالأب ترث من الدية وليست عصبة.
وأيضا الدية يرثها الأقرب فالأقرب وليس كذلك العقل.
(الثالث) العصبة هم المستحقون لميراث القاتل من الرجال العقلاء سواء كانوا من قبل أبيه أو أمه، فإن تساوت القرابتان كالأخوة للأب والأخوة للأم كان على الأخوة للأب الثلثان وعلى الأخوة للأم الثلث، ولا يلزم ولد الابن شئ إلا بعد عدم الولد والأب، ولا يلزم ولد الجد من شئ إلا بعد عدم الولد والأبوين.
وعلى هذا: فإن عدم قرابة النسب كانت على الموالي إعتاقه، فإن عدموا كانت على الوالي علاقته، وهو قول أبي علي (4).
(الرابع) العاقلة العصبات من الرجال سواء كان وارثا أو غير وارث، الأقرب