____________________
ولد بها ونشأ، ولا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلد، ثم استأدي ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجم حتى تستوفيه إن شاء الله، وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل، ولا يكون من أهلها وكان مبطلا فرده إلي مع رسولي فلان، فأنا وليه والمؤدي عنه، ولا يبطل دم امرء مسلم (1).
وقد دلت هذه الرواية على أمور.
(أ) دخول الآباء والأولاد في العقل.
(ب) دخول الأم في العقل، لأن لها سهما في كتاب الله لا يحجب عنه.
(ج) دخول قرابة الأم في العقل.
(د) إلزامهم بثلث الدية مع قرابة الأب.
(ه) اشتراط الذكورة فيمن عدم الأم.
(و) اشتراط البلوغ في العقل، فلا يعقل الصبي لقوله: من الرجال المذكورين (2).
(ز) اشتراط إسلام العاقل.
(ح) إلزام أهل بلد القاتل.
(ط) إلزام الإمام مع عدمهم.
(ى) اشتراط الولادة في البلد، والنشوء فيه، فمن ولد في غيره فلا يعقل، وإن أقام فيه وابن كهيل مذموم بتري قاله الكشي (3).
وقد دلت هذه الرواية على أمور.
(أ) دخول الآباء والأولاد في العقل.
(ب) دخول الأم في العقل، لأن لها سهما في كتاب الله لا يحجب عنه.
(ج) دخول قرابة الأم في العقل.
(د) إلزامهم بثلث الدية مع قرابة الأب.
(ه) اشتراط الذكورة فيمن عدم الأم.
(و) اشتراط البلوغ في العقل، فلا يعقل الصبي لقوله: من الرجال المذكورين (2).
(ز) اشتراط إسلام العاقل.
(ح) إلزام أهل بلد القاتل.
(ط) إلزام الإمام مع عدمهم.
(ى) اشتراط الولادة في البلد، والنشوء فيه، فمن ولد في غيره فلا يعقل، وإن أقام فيه وابن كهيل مذموم بتري قاله الكشي (3).