خطأ المرأة والغلام عمد فان أحب أولياء المتقول أن يقتلوهما قتلوهما ويردوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم وان أحبوا ان يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على أولياء الغلام ربع الدية قال: وإن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية.
قال محمد بن الحسن: قد أوردت هاتين الروايتين لما تتضمنان من أحكام قتل العمد، فاما قوله في الخبر الأول ان خطأ المرأة والعبد عمد، وفي الرواية الأخرى ان خطأ المرأة والغلام عمد فهذا مخالف لقول الله تعالى، لان الله حكم في قتل الخطأ الدية دون القود فلا يجوز أن يكون الخطأ عمدا كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ الا فيمن ليس بمكلف مثل المجانين والذين ليسوا عقلاء، وأيضا قد قدمنا من الاخبار ما يدل على أن العبد إذا قتل خطأ سلم إلى أولياء المقتول أو يفتديه مولاه وليس لهم قتله، وكذلك قد بينا ان الصبي إذا لم يبلغ فان عمده خطأ وتتحمل الدية عاقلته فكيف يجوز ان نقول في هذه الرواية ان خطأه عمد وإذا كان الخبران على ما قلناه من الاختلاط لم ينبغ أن يكون العمل عليهما فيما يتعلق بان يجعل الخطأ عمدا، على أنه يشبه أن يكون الوجه فيه ان خطأهما عمد على ما يعتقده بعض مخالفينا أنه خطأ، لأن منهم من يقول: ان كل من يقتل بغير حديدة فان قتله خطأ وقد بينا نحن خلاف ذلك، وان القتل بأي شئ كان إذا قصد كان عمدا، ويكون القول في قوله عليه السلام غلام لم يدرك المراد به لم يدرك حد الكمال، لأنا قد بينا انه إذا بلغ خمسة أشبار اقتص منه، (964) 4 - روى ذلك علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن