كتاب النكاح - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٢٤
وجنح إليه كثير من متأخري المتأخرين كصاحبي المدارك (1) والحدائق (2) وصاحبي الكفاية (3) والوافي (4) وإن كثرت أدلتهم وظهرت دلالتها إنصافا، إلا أن التتبع في القرائن الخارجية لأدلة المختار - وإن كان المعتبر منها غير آب عن التقييد، والآبي عنه منها غير معتبر - مما يوهن التمسك بها على كثرتها وظهور دلالتها، ولذا أعرض عن القول بها أكثر المتقدمين كابن الجنيد (5) والسيد (6) والمفيد (7) والشيخ في التبيان (8) الذي هو آخر كتبه - كما قيل (9)، وابن إدريس (10) ومعظم المتأخرين كالفاضلين (11) والمحقق الثاني (12) والشهيدين (13)، بل الظاهر هجر القول الأول من زمان رجوع الشيخ عنه في التبيان إلى زمان صاحب المدارك.

(١) نهاية المرام ١: ٧٧.
(٢) الحدائق ٢٣: ٢١١.
(٣) الكفاية: ١٥٥.
(٤) الوافي ٣: ٦٤.
(٥) حكاه عنه العلامة في المختلف: ٥٣٤.
(٦) الإنتصار: ١٢٢.
(٧) أحكام النساء: ٣٦.
(٨) التبيان ٢: ٢٧٣.
(٩) قاله صاحب الجواهر قدس سره، انظر الجواهر ٢٩: ١٨٠.
(١٠) السرائر ٢: ٥٦١.
(١١) الشرائع ٢: ٢٧٦، قواعد الأحكام ٢: ٦.
(١٢) جامع المقاصد ١٢: ١٢٣.
(١٣) اللمعة الدمشقية وشرحها (الروضة البهية) 5: 116.
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست