عليه (1)، وإذا قال لام ولده: كنت تزنين وأنت أمة، فلا حد عليه ".
(22206) 4 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" من أتى حدا، فقذف بغيره، فعلى قاذفه الحد ".
(22207) 5 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " يحد القاذف إذا قذف بأي لسان قذف به، من عربي أو أعجمي ".
(22208) 6 فقه الرضا (عليه اسلام): " وروي: إذا قذف رجل رجلا في دار الكفر وهو لا يعرفه، فلا شئ عليه، لأنه لا يحل أن يحسن الظن فيها بأحد، إلا من عرفت ايمانه، وإذا قذف رجلا في دار الايمان وهو لا يعرفه، فعليه الحد، لأنه لا ينبغي أن يظن بأحد فيها إلا خيرا ".
وقال في موضع آخر (1): " ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من الفرية، وتوبته أن يوقف في الموضع الذي قال فيه ما قال، يكذب نفسه ".
(22209) 7 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال:
" من قال لأخيه: يا كافر، فقد باء به أحدهما ".
(22210) 8 الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" ما تساب اثنان إلا غلب ألأمهما ".