وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع، سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار، وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، وفي نقبه دينار وثلث، وفي فكه دينار وأربعة أخماس دينار، وفي ظفر كل إصبع منها خمسة دنانير، وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، فديتها أربعون دينارا، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا، ودية موضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير، ودية قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ".
(22942) 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" في الأصابع في كل إصبع مائة دينار، وفي كل مفصل ثلث دية الإصبع، إلا الابهام فإن في كل واحد منهما مفصلين ".
(22943) 3 فقه الرضا (عليه السلام): " في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد، ودية عصبة الابهام التي فيها الكف، إذا جبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية الابهام، ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثان، ودية موضحتها ثلاثة دنانير وثلث، ودية فكها عشرة دنانير، ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام إذا جبر على غير عثم، ولا عيب ستة عشر دينارا، ودية الموضحة في العليا أربعة دنانير وثلث، ودية نقل العظام خمسة دنانير، وما قطع منه فبحسابه، وفي كل الأصابع الأربع، في كل إصبع سدس (1) دية اليد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث (2)، ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربعة