(22877) 2 وبهذا الاسناد: عن جده: " أن عليا (عليهم السلام)، سئل عن جدار قوم وقع على بيت لجارهم فقتلهم، فقال علي (عليه السلام):
إذا كان الحائط مائلا، فقيل لصاحبه: إن حائطك مائل، ونحن نتخوف الهدم، فلم ينقضه أو يدعمه [فخر] (1) فقتل، فهو ضامن، وإن لم يكن مائلا فسقط فقتل فلا ضمان ".
(22878) 3 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، قال: " إذا كان قتل الخطأ على قوم في جماعة، فالدية عليهم جميعا، ويوضع عليهم بحصة المقتول، وعليهم جميعا عتق رقبة مؤمنة يشتركون فيها ".
(22879) 4 وبهذا الاسناد: عن جده: " ان عليا (عليهم السلام) قضى في الرجل استسقى أهل أبيات شعر ماء، فلم يسقوه حتى مات، فضمنهم علي (عليه السلام) ديته ".
(22880) 5 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا في الجدار المائل: " إذا تقدم إلى صاحبه فيه، أو كان مائلا بين الميل لا يؤمن سقوطه، وقد علم ذلك فأبقاه ولا يهدمه ولا يدعمه، فسقط فأصاب شيئا، فهو ضامن له أصاب ".
(22881) 6 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قضى في رجل استسقى قوما فلم يسقوه، وتركوه حتى مات عطشا بينهم، وهم يجدون الماء، فضمنهم ديته.