سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال، وإن كان أربع أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال، ذلك في القسامة في العين.
قال: وأفتى (عليه السلام) فيمن لم يكن له من يحلف معه، ولم يوثق به على ما ذهب من بصره، انه يضاعف عليه اليمين، إن كان سدس بصره حلف واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن كان بصره كله حلف ست مرات، ثم يعطى، وإن أبى أن يحلف لم يعط، إلا ما حلف عليه، ووثق منه بصدق، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت، في القصاص والحدود والقود ".
(22911) 3 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه بعلة من الرمي أو غيره، فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة، فينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة، ثم تغطي عينه الصحيحة، فينظر ما منتهى بصر عينه المصابة، فيعطى ديته بحساب ذلك، والقسامة على هذه الستة نفر، فإن كان ما ذهب من بصره السدس حلف وحده وأعطي، وإن كان ثلث بصره حلف وحلف معه رجل، وإن كان نصف بصره حلف وحلف معه رجلان، وإن (1) كان ثلثي بصره حلف وحلف معه ثلاث رجال، وإن كان بصره كله حلف وحلف معه خمسة رجال، فإن لم يوجد من يحلف معه، وعيي (2) عليه بهذا الحساب، لم يعط إلا ما حلف عليه ".