يلتف الا ما انحرف الرجل، نصف الدية خمسمائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه، وقضى في شفر العين الأعلى إن أصيب فشتر، فديته ثلث دية العين مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وإن أصيب شفر العين الأسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله، فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك.
(22905) 2 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام): " أنه قضى في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت حتى ينحرف، نصف الدية خمسمائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه ".
(22906) 3 وعنه (عليه السلام): أنه قضى في الحاجبين الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية إذا نتف فلم ينبت، فان نبت فديته عشرة دنانير لكل حاجب، وما ذنب منه فبحساب ذلك.
(22907) 4 وعنه (عليه السلام)، أنه قال في شفر العين الأعلى إذا أصيب فشتر (1) ففيه ثلث دية العين (2) وفي الأسفل نصف دية العين (3) وما أصيب منه فبحساب (4) ذلك، وإذا نتفت أشفار العينين (5) كلها فلم تنبت ففيها الدية، وفي كل واحد منهما ربع الدية، وهما سواء الأعلى والأسفل.
(22908) 5 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا أصيب الصدغ، فلم