(22337) 8 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه أتي بغلام سرق، فحك بطون أنملتيه (1) الابهام والمسبحة حتى أدماهما، وقال:
" لئن عدت لأقطعنهما وقال: ما عمل به أحد بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) غيري ".
وقال: " الغلام لا يجب عليه الحد، حتى يحتلم وتسطع رائحة إبطه ".
وقد جاء عنه (عليه السلام)، أنه قطع من أنامله، ويقع اسم القطع على الحك، وليس هذا بحد وإنما هو أدب، ويجب على الغلام إذا فعل فعلا يجب فيه الحد (2) على الكبير أن يؤدب، وفي حكه أنامل الغلام مع ما تواعده به تغليظ مع الأدب، وإيهام أنه إن عاد قطعت يده، ويكون قد أضمر (عليه السلام) بقوله: " إن عدت لأقطعنها "، يعني إن عدت بعد أن تبلغ، فأجمل ذلك الوعيد له وأبهمه تغليظا عليه وتشديدا، لئلا يعود، وليس في هذا ومثله (3) من الأدب شئ محدود.
(22338) 9 فقه الرضا (عليه السلام): " أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بصبي قد سرق، فأمر بحك أصابعه على الحجر حتى خرج الدم، ثم أتي به ثانية وقد سرق، فأمر بأصابعه فشرطت، ثم أتي به ثالثة وقد سرق، فقطع أنامله ".
(22339) 10 عوالي اللآلي: عن ابن مسعود: ان النبي (صلى الله عليه وآله)، أتي بجارية سرقت، فوجدها لم تحض، فلم يقطعها.