(22333) 4 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال: " كان علي (عليه السلام) إذا شك في احتلام الغلام وقد سرق، حك أصابعه ولم يقطعه، فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه، ولا يقطع الكف في أقل من عشرة دراهم فصاعدا ".
(22334) 5 أخبرنا أبو محمد، وهو عبد الله المذكور في أول السند، قال:
كتب إلي محمد بن محمد بن الأشعث: (حدثنا ابن وهو محمد بن عبد الله بن يزيد) (1) حدثنا الرازي، عن عنبسة، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن عامر بن معمر، عن ابن الحنفية، قال: أتي علي (عليه السلام) بغلام قد سرق بيضة (2) هي من حديد، فشك في احتلامه، فقطع بطون أنامله، ثم قال: " إن عدت لأقطعنك ".
(22335) 6 وبالاسناد الأول: عن جعفر بن محمد، عن أبيه: " ان عليا (عليهم السلام) أتي بلص جارية سرقت ولم تحض، فضربها أسواطا ولم يقطعها ".
(22336) 7 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال:
" والصبي متى سرق، عفي عنه مرتين أو مرة، فان عاد قطع أسفل من ذلك ".