قال: " وإذا سرق الزوج من مال امرأته، (والمرأة من مال زوجها (2)، فلا قطع عليهما، وإذا سرق الأخ من مال أخيه، فلا قطع على واحد منهما ".
(22299) 2 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه: ان عليا (عليهم السلام)، قال: " كل مدخل يدخل فيه بغير إذن، فسرق منه السارق فلا قطع عليه " يعني الخانات والحمامات والأرحية.
(22300) 3 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، قال: " لا يقطع من نقب بيتا، أو كسر قفلا " قال جعفر بن محمد (عليهما السلام): " في هذا التعزير، وغرم قيمة ما جناه ".
(22301) 4 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: " لا يقطع من نقب بيتا، ولا من كسر قفلا، ولا من دخل البيت فأخذ المتاع حتى يخرجه من الحرز، ولكن يضرب ضربا وجيعا، ويحبس ويغرم ما أفسد " قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): فإن وجد السارق في الدار وقد اخذ المتاع فأخرجه من البيت، أعليه القطع؟ قال: " لا، حتى يخرجه من حرز الدار ".
(22302) 5 وعن علي (عليه السلام)، أنه قال: " كل موضع يدخل فيه بغير إذن، فما سرق منه فلا قطع فيه " كالمساجد والحمامات والخانات والأرحاء.
(22303) 6 وعنه (عليه السلام)، قال: " إذا سرق الرجل من مال ابنه، أو الابن من مال أبيه، أو المرأة من مال زوجها، أو الزوج من مال امرأته، أو الأخ من مال أخيه، فلا قطع على واحد منهم ".