البلدة، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر واخذ المال ولم يقتل، فهو محارب جزاؤه جزاء المحارب، وأمره إلى الامام إن شاء قتله وصلبه، وإن شاء قطع يده ورجله قال: وإن حارب وقتل واخذ المال، فعلى الامام أن يقطع يده اليمني بالسرقة، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه " فقال أبو عبيدة: أصلحك الله، أرأيت ان عفا عنه أولياء المقتول؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): " إن عفوا عنه فعلى الامام أن يقتله، لأنه قد حارب وقتل وسرق " فقال له أبو عبيدة: فان أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه، ألهم ذلك؟ قال: " لا، عليه القتل ".
(٢٢٣٧٩) ٧ وعن إسحاق المدائني (١) قال: كنت عند أبي الحسن (عليه السلام)، إذ دخل عليه رجل، فقال له: جعلت فداك، إن الله يقول: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله﴾ (٢) الآية، إلى (أو ينفوا)، فقال: " هكذا قال الله " فقال له: جعلت فداك، فأي شئ إذا فعله استحق واحدة من هذه الأربع؟ قال، فقال له أبو الحسن (عليه السلام): " أربع فخذ أربعا بأربع: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل، فان قتل واخذ المال قتل وصلب، وإن اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض ". الخبر.
(٢٢٣٨٠) ٨ وعن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن قول الله: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله﴾ (1)، الآية إلى آخرها، أي شئ عليهم من هذا الحد الذي سمى؟ قال: