قال تعتد ثلاثة أشهر وهي الريبة التي قال الله عز وجل: (ان ارتبتم) قضى بذلك ابن عباس. وزيد بن ثابت * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو ابن دينار عن طاوس قال: إذا كانت تحيض حيضا مختلفا أجزأ عنها ان تعتد ثلاثة أشهر * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عكرمة قال: إذا كانت تحيض حيضا مختلفا فإنه ريبة عدتها ثلاثة أشهر قال قتادة: تعتد المستحاضة ثلاثة أشهر * ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان - هو ابن عيينة - عن عمرو بن دينار عن جابر ابن زيد قال إذا كانت تحيض في كل سنة مرة يكفيها ثلاثة أشهر * قال أبو محمد: اختلف بن جريج. وسفيان بن عيينة على عمرو بن دينار في هذا كما أوردنا فذكر سفيان عن جابر بن زيد ثلاثة أشهر وعن طاوس أقراؤها ما كانت، وذكر ابن جريج عن جابر بن زيد أقراؤها ما كانت وعن طاوس ثلاثة أشهر * وأما المتأخرون فان الليث بن سعد قال: عدة المستحاضة في الطلاق والوفاة سنة، وقال الأوزاعي: ان ارتفع حيض المطلقة ثلاثة أشهر اعتدت سنة، وقال احمد.
وإسحاق: عدة المستحاضة الأقراء ان عرفت أوقاتها والا فسنة، وقال مالك: ان لم تحض المطلقة تسعة أشهر متصلة استأنفت عدة ثلاثة أشهر فان أتمتها ولم تحض فقد تمت العدة وحلت للأزواج وان حاضت قبل تمامها عدت كل ذلك قرءا واحدا ثم تنتظر الحيض فإن لم تحض تسعة أشهر استأنفت عدة ثلاثة أشهر فإن لم تحض حتى تتمها تمت عدتها وان حاضت فيها عدت كل ذلك قرءا ثانيا ثم تنتظر تسعة أشهر فإن لم تحض اعتدت ثلاثة أشهر فان حاضت فيها أو أتمتها دون أن ترى حيضا فقد تمت عدتها قال أبو محمد: كل هذه الأقوال لا حجة لتصحيحها من قرآن ولا من سنة ولا رواية ضعيفة ولا قياس ولا رأى يصح ولا رواية تصح عن صاحب إنما جاء في ذلك الرواية التي ذكرنا عن عمر مع أنها لا تصح لان سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر الا نعيه النعمان بن مقرن وقد روينا عن عمر خلاف ذلك كما أوردنا آنفا فما الذي جعل احدى الروايتين عنه أولى من الأخرى، وقال مالك إنما تبتدى بتربص التسعة الأشهر من حين ارتفعت حيضتها لامن حين طلقها زوجها الا التي رفعتها حيضتها إثر طلاقها فهذه تعتد التسعة الأشهر من حين طلقت قال: والمستحاضة كذلك عدتها سنة الحرة والأمة سواء، وكذلك التي ارتفع حيضها من مرض الأمة والحرة سواء قال واما التي ارتفع حيضها من أجل الرضاع فإنها بخلاف ذلك ولا تتم عدتها الا بتمام ثلاثة اقراء كائنة ما كانت، قال واما المرتابة فإنها تقيم حتى تذهب