روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري. وسفيان بن عيينة قال سفيان الثوري:
عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق وعن أبي بن كعب، وقال ابن عيينة: عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير قالا ميعا من الأمانة ان المرأة أؤتمنت على فرجها * ومن طريق وكيع عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن سليمان بن يسار انه ذكر عنده النساء فقال: لم نؤمر بفتحهن * قال أبو محمد: صدق أبى رضي الله عنه. وعبيد بن عمير في أن المرأة أؤتمنت على فرجها وكذلك الرجل أيضا كل أحد موكل في دينه الذي يغيب عن الناس به إلى أمانته وليس في هذا ما يوجب تصديقها على ابطال حق زوجها في الرجعة لقول الله تعالى: (ولا تكسب كل نفس إلا عليها) وكذلك قول سليمان بن يسار لم نؤمر بفتح النساء قول صحيح ما نازعه في ذلك أحد، وتكليفها البينة على أنها حاضت كتكليف البينة على عيوب النساء الباطنة ولا فرق * قال أبو محمد: ثم اختلف هؤلاء فروى عن أبي حنيفة لاتصدق في انقضاء العدة في أقل من ستين يوما ولا تصدق النفساء في أقل من خمسة وثمانين يوما، وقال أبو يوسف. ومحمد بن الحسن. وسفيان في أحد قوليه. ومالك في موجب أقواله لاتصدق في انقضاء العدة في أقل من تسعة وثلاثين يوما * قال أبو محمد: هذا أقيس على أصولهم لأنه يجعلها مطلقة في آخر طهرها ثم ثلاث حيض كل حيضة من ثلاثة أيام وهو أقل الحيض عندهم وطهران كل طهر خمسة عشر يوما وهو أقل الطهر عندهم، واختلفوا في النفساء فقال أبو يوسف:
لا أصدقها في أقل من خمسة وستين يوما، وقال محمد بن الحسن: لا أصدقها في أقل من أربعة وخمسين يوما وساعة، وقال الحسن بن حي: لا أصدق المعتدة بالأقراء في أقل من خمسة وأربعين يوما، وقال الأوزاعي: لا أصدقها في أقل من أربعين يوما وقال أبو عبيد: ان لم تأت ببينة لم تصدق في أقل من ثلاثة أشهر، وعلى أحد أقوال الشافعي لاتصدق في أقل من اثنين وثلاثين يوما وبعض يوم لان أقل الحيض عنده في هذا القول يوم وأقل الطهر خمسة عشر يوما * قال أبو محمد: قال الله عز وجل: (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) فصح ان هذه الاختلافات ليست من عند الله عز وجل لاشك في ذلك وإذ ليست من عند الله فليست بشئ وإنما أتوا في ذلك لتحديدهم أقل الحيض وأقل الطهر ومن الباطل تحديد شئ لم يحده الله عز وجل فهو شرع لم يأذن به الله تعالى، فان قالوا