أو جذام أو برص فدخل بها فاطلع على ذلك فلها مهرها بمسيسه إياها وعلى الولي الصداق بما دلس كما غره * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أرنا يحيى بن سعيد نا سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها (1) فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسه إياها ويرجع على من غره بها فذهب إلى هذا الأوزاعي.
وأبو عبيد فرأيا جواز النكاح وان الزوج يرجع مع ذلك بالصداق على من غره، وذهب قوم إلى فساده قبل الدخول وجوازه بعد الدخول لما روينا من طريق سعيد بن منصور نا سفيان عن مطرف عن الشعبي عن علي أيما امرأة نكحت وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها ان شاء أمسكت وان شاء طلق وان مسها فلها المهر بما استحل من فرجها * ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة ان علي بن أبي طالب قال في المجنونة والمجذومة والبرصاء وذات القرن ان دخل بها فهي امرأته وان علم بها قبل ان يدخل فرق بينهما * ومن طريق عبد الملك بن حبيب حدثني الحزامي وإسماعيل ابن أبي أويس وأصبغ بن الفرج قال إسماعيل عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب، وقال الحزامي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وقال أصبغ عن ابن وهب. عن عمر. وعلى. وابن عباس. وسعيد بن المسيب.
وابن شهاب. وربيعة قالوا كلهم: لا ترد النساء الا من العيوب الأربعة الجنون والجذام والبرص والداء في الفرج * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا محمد بن سالم عن الشعبي في الذي يجد امرأته برصاء أو مجنونة أو مجذومة أو ذات قرن ان دخل بها فلها مهرها وان علم قبل الدخول ان شاء امسك وان شاء فارق بغير طلاق فهذان قولان، أحدهما انه ان دخل بها فلها مهرها ويرجع به على من غره وهو قول روى عن عمر ومرة روى عنه يرجع على وليها، وقول آخر انه يفسخ ان شاء قبل الدخول وأما بعد الدخول فهي امرأته ان شاء طلق وان شاء أمسك وهو قول روى عن علي.
والشعبي كما أوردنا ورواية عن عمر. وعلى. وابن عباس. وابن المسيب. والزهري.
وربيعة انه لا يرد النكاح الا من العيوب الأربعة من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج، ولم يذكر في هذه الرواية قبل دخولها ولا بعده ولا حكم الصداق، وذهب قوم إلى أنه يخلى لها شئ من صداقها كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء بلغنا انه لا يجوز في بيع ولا نكاح المجنونة والمجذومة والبرصاء والعفلاء قال ابن جريج: فقلت له فواقعها وبها بعض الأربع وقد علم الذي بها