دينار * وعن عطاء من وطئ حائضا يتصدق بدينار، وقد روى عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، ورأي أحمد بن حنبل أنه مخير بين دينار أو نصف أو نصف دينار، ووجدنا أهل هذه المقالة يحتجون بخبر رويناه من طريق مقسم عن ابن عباس مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقسم ضعيف * ورويناه أيضا من طريق شريك عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريك. وخصيف ضعيفان * ومن طريق فيها عبد الملك بن حبيب عن المكفوف عن أيوب بن خوط عن قتادة عن ابن عباس مسندا وعبد الملك. وأيوب هالكان والمكفوف مجهول * ومن طريق عبد الملك ابن حبيب عن أصبغ بن الفرج عن السبيعي عن زيد بن عبد الحميد أن عمر سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: تصدق بدينار، وعبد الملك هالك والسبيعي مجهول، ولا يظن جاهل انه أبو إسحق مات أبو إسحق قبل أن يولد أصبغ بدهر، وهو أيضا مرسل وقد رواه الأوزاعي أيضا مرسلا وفيه تصدق بخمسي دينار * وذهبت طائفة ان عليه مثل كفارة من وطئ في رمضان كما روينا من طريق أحمد بن شعيب انا محمد بن عبد الأعلى نا المعتمر - هو ابن سليمان التيمي - قال: قرأت على فضيل عن أبي حريز ان أيفع حدثه ان سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس أنه قال: " من أفطر في رمضان فعليه عتق رقبة أو صوم شهر أو اطعام ثلاثين مسكينا " قلت ومن وقع على امرأته وهي حائض أو سمع اذان الجمعة ولم يجمع ليس له عذر قال: كذلك عتق رقبة * ومن طريق عبد الرزاق نا هشام - هو ابن حسان - عن الحسن البصري انه كان يقيس الذي يقع على الحائض بالذي يقع على امرأته في رمضان * واحتج أهل هذه المقالة بخبر رويناه من طريق أحمد ابن شعيب أخبرني محمود بن خالد نا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي قال: سمعت علي بن بذيمة يقول: سمعت سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن عباس يقول قال رجل: يا رسول الله انى أصبت امرأتي وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعتق رقبة، قال ابن عباس: وقيمة الرقبة يومئذ دينار * ورويناه أيضا من طريق موسى بن أيوب عن الوليد بن مسلم عن جابر عن علي بن بذيمة باسناده * قال أبو محمد: موسى بن أيوب. وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم ضعيفان فسقط كل ما في هذا الباب، ولقد كان يلزم القائلين بالقياس أن يقيسوا واطئ الحائض على الواطئ في رمضان لأنهما معا وطئا فرجا حلال العين لم يحرم الا بحال الصوم أو حال الحيض فقط ولكن هذا مما تناقضوا فيه لا سيما وهم يحتجون بأضعف من هذا الخبر، وأما نحن فلو صح شئ من كل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلنا به فلما لم يصح فيه شئ لم يجب
(٨٠)