الدراوردي عن أسيد بن أبي أسيد البراد عن نافع عن ابن عباس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أحب أن يحلق جبينه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ومن أحب أن يطوق جبينه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب. ومن أحب أن يسور جبينه بسوار من نار فليسوره سوارا من ذهب ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها " * قال أبو محمد: هذا مجمل يجب ان يخص منه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ان الذهب حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها) لأنه أقل معان منه ومستثني بعض ما فيه * وذكروا ما رويناه من طريق أحمد بن شعيب نا وهب بن بيان نا ابن وهب أرنا عمرو بن الحارث ان أبا عشانة حدثه انه سمع عقبة بن عامر يخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم " كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول: ان كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوهما في الدنيا " * قال أبو محمد: أبو عشانة غير مشهور بالنقل ثم (1) لو صح لكان عاما للرجال والنساء يخصه الخبر الذي فيه " ان الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها " * وحديث آخر من طريق أحمد بن شعيب أرنا عبيد الله بن سعيد نا معاذ بن هشام - هو الدستوائي - نا أبى عن يحيى بن أبي كثير حدثني زيد - هو ابن سلام - عن أبي سلام - هو ممطور الحبشي عن أبي أسماء الرحبي - هو عمرو بن مرثد - قال: ان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " جاءت ابنة هبيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ - قال معاذ كذا في كتاب أبى أي خواتم كبار - فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب يديها فدخلت على فاطمة تشكو ذلك إليها فنزعت فاطمة سلسلة من ذهب في عنقها فقالت. هذه أهداها أبو حسن فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلسلة في يدها فقال (2): أيسرك ان تقول الناس ابنة رسول الله وفي يدك سلسلة من نار ثم خرج ولم يقعد فأرسلت فاطمة بالسلسلة إلى السوق فباعتها واشترت بثمنها غلاما وذكر كلمة معناها فأعتقته فحدث بذلك صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله الذي نجا فاطمة من النار) * قال أبو محمد: أما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي بنت هبيرة فليس فيه انه عليه الصلاة والسلام إنما ضربها من أجل الخواتم ولا فيه أيضا ان تلك الخواتم كانت من ذهب، ومن زاد هذين المعنيين في الخبر فقد كذب بلا شك وقفا مالا علم له به وما لم يخبر به راوي الخبر وهذا حرام بحت وقد يمكن أن يكون عليه الصلاة والسلام ضرب يديها لأنها أبرزت عن ذراعيها ما لا يحل لها ابرازه أو لغير ذلك مما هو عليه الصلاة أعلم به، وأما قوله " أيسرك ان يقول الناس ابنة رسول الله وفي يدك سلسلة من نار " فظاهر اللفظ الذي ليس يفهم (1) في النسخة رقم 14 ولو (2) وفي النسخة رقم 14 فقال يا فاطمة أيضرك (*)
(٨٤)