الفرج نا عبد الله بن عمر عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته - يعنى الحائض - قال: ما فوق الإزار وهذا لا يصح لأنه من طريق العمرى الصغير وهو ضعيف فسقط هذا الخبر (1) والحمد لله رب العالمين، وقد جاء خبر من طريق الليث بن سعد عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر الحائض من نسائه إذا كان عليها ازار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين محتجزة * وعن ابن وهب بلغني عن عائشة. وأم سلمة أمي المؤمنين مثل هذا، وهذا منقطع * وعن ندبة وهي مجهولة ولو صح لم تكن فيه حجة ولا متعلق لاحد لأنه فعل لا أمر، وذهبت طائفة إلى أنه لا يباشرها الا وبينهما ثوب * روينا عن وكيع عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة السلماني ما للرجل من امرأته الحائض؟ فقال: الفراش واحد واللحاف شتى وان لم يجد بدا من أن يرد عليها من طرف ثوبه رد عليها * واحتج أهل هذا القول بما رويناه من طريق مسلم نا هارون بن سعيد نا ابن وهب أرنا مخرمة - هو ابن بكير - عن أبيه عن كريب مولى ابن عباس قال: سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وانا حائض وبيني وبينه ثوب * ونا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا أبو خليفة الفضل بن الحباب - هو مولى بنى جمح - نا مسدد نا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة (2) بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تنام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض وبينهما ثوب * قال أبو محمد: سماع مخرمة بن بكير عن أبيه لا يصح كما نا يوسف بن عبد الله النمري نا عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي نا محمد بن إسحاق الصيدلاني نا العقيلي نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبى نا حماد بن خالد الخايط قال: أخرج إلى مخرمة بن بكير كتابا وقال لي: هذه كتب أبى لم أسمع منها شيئا، واما خبر عائشة أم المؤمنين ففيه عمر ابن أبي سلمة وهو ضعيف لم يوثقه أحد، وذهب أبو حنيفة. وأبو يوسف. ومالك.
ومن قلده إلى أنه مباح له ما فوق السرة وما تحت الركبة ويحرم عليه ما بين السرة والركبة وما نعلم لهذا القول متعلقا أصلا فوجب تركه، ولا يموهن مموه بالاخبار التي فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الحائض من نسائه ان تتزر ثم يباشرها فان الإزار قد يبلغ إلى الكعبين وقد يبلغ إلى انصاف الفخذين * وذهبت طائفة إلى مثل قولنا كما نا عبد الله بن ربيع نا