فقط وليس له ما دون ذلك كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم البجلي ان نفرا سألوا عمر بن الخطاب عما يحل للرجل من امرأته حائضا؟ فقال عمر: لك ما فوق الإزار لا تطلعن على ما تحته حتى تطهر * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى عن نافع ان ابن عمر أرسل إلى عائشة أم المؤمنين يستفتيها في الحائض يباشرها فقالت عائشة: نعم نجعل على سفلتها ثوبا * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن شريح قال: لك ما فوق السرة قال معمر: وسمعت قنادة يقول: لك ما فوق الإزار * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان ابن موسى قال: ما تحت الإزار خرام * وبه إلى ابن جريج عن عطاء قال: تباشر الحائض زوجها إذا كان على جزلتها السفلى ازار سمعنا ذلك * واحتج أهل هذه المقالة بخبر رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " وأما ما للرجل من امرأته وهي حائض فما فوق الإزار * قال أبو محمد: وهذا خبر رويناه من طرق صحاح إلى رجل يسمى عاصم بن عمرو البجلي الكوفي عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاصم هذا لم يسمعه من عمر لأننا رويناه من طريق أبى اسحق السبيعي عن عاصم بن عمرو عن عمير مولى عمر وعمير هذا مجهول، ورويناه أيضا من طريق شعبة عن عاصم المذكور عن جرل عن القوم الذين سألوا عمر عن ذلك * وبخبر آخر من طريق أبى داود نا هارون بن محمد بن بكار نا مروان - يعنى ابن محمد - نا الهيثم بن حميد نا العلاء بن الحارث عن حزام بن حكيم عن عمه انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض: قال: لك ما فوق الإزار، وهذا لا يصح لان حزام بن حكيم ضعيف. وهو الذي روى غسل الأنثيين من المذي، ومروان بن محمد الذي روى عنه ضعيف أيضا * وبخبر رويناه من طريق أبى داود نا هشام بن عبد الملك اليزني (1) حدثني بقية بن عبد الوليد عن سعيد - هو ابن عبد الله الأغطش عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي قال هشام - وهو ابن قرط الأزدي أمير حمص - عن معاذ ابن جبل قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال:
ما هو فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل وهذا خبر لا يصح لأنه من طريق بقية وهو ضعيف عن سعيد بن عبد الله الأغطش وهو مجهول لا يعرف * وبخبر من طريق ابن أبي شيبة نا عبد الرحيم نا محمد بن كريب عن كريب عن ابن عباس انه سئل عن المرأة الحائض ماذا يحل لزوجها؟ قال: سمعنا والله أعلم إن كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كذلك لا يحل له ما فوق الإزار، وهذا حديث كما ترى غير مسند * ومن طريق ابن الجهم نا محمد بن