طائفة: يؤدب الممسك فقط وقالت طائفة: يقتل القاتل ويسجن الممسك حتى يموت، وقالت طائفة: يقتل الممسك أيضا فالقائلون بحبسه حتى يموت كما روينا من طريق أبى بكر بن أبي شيبة نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: ان علي بن أبي طالب اتى برجلين قتل أحدهما وأمسك الآخر فقتل الذي قتل وقال للذي أمسك: أمسكت للموت فانا أحبسك في السجن حتى تموت، والقول الثاني كما روينا عن الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان عن الممسك والقاتل فقالا جميعا:
يقتل القاتل، وعن ابن شهاب أنه كان يقول في الرهط يجتمعون على الرجل فيمسكونه فيفقأ أحدهم عينيه أو يكسر رجليه أو يديه أو أسنانه أو نحو هذا منه أنه يقاد من الذي يباشر ذلك منه ويعاقب الآخرون الذين أمسكوه عقوبة موجعة فان استحب المصاب كانت الدية عليهم كلهم يغرمونها جميعا سواء، وقال أبو حنيفة. والشافعي: يقتل القاتل ويعاب الممسك * وأما القول الثالث فكما روينا من طريق أبى بكر بن أبي شيبة نا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: سمعت سليمان بن موسى يقول: الاجتماع فينا على المقتول هو أن يمسك الرجل ويضربه الآخر فهما شريكان عندنا في دمه يقتلان جميعا، وعن ربيعة أنه قال في الرهط يجتمعون على الرجل فيمسكونه فيفقأ أحدهم عينيه أو يكسر رجليه أو يديه أو أسنانه أو نحو هذا منه أنه يقاد من الذي باشر ومن الذي أمسك يقاد منهما جميعا، وبه يقول مالك في القتل ان أمسكة وهو يدرى انه يريد قتله فقتله فالقود عليهما جميعا وبه يقول الليث بن سعد * قال أبو محمد: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك لنعرف صواب ذلك من خطاه فوجدنا من قال بقتل الممسك يقول قد جاء عن عمر لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم * قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه ذكر للممسك أصلا ونعم ونحن نقول: لو باشر قتله أهل صنعاء لوجب قتلهم، والثاني أنه لا حجة في يقول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثالث أنا قد ذكرنا من أقوال عمر التي خالفوه فيها عشرات كخطبته على المنبر في الضرس جملا وفى الضلع جملا وفى الترقوة جملا وحكمه في العين العوراء بثلث ديتها وفى السن السوداء بثلث ديتها وفى اليد الشلاء بثلث ديتها كل ذلك عنه بأصح اسناد وأوضح بيان، فمن عجائب الدنيا أن يكون ما قال عمر رضي الله عنه وخطب به وحكم به بحضرة الصحابة لا يعرف له عنهم مخالف فيه لا يكون حجة ويكون ما لم يقل ولا دل عليه ولا أشار إليه حجة، وقد خالفه في ذلك غيره من الصحابة رضي الله عنهم لم صح ذلك عنه فيكف