وكذلك من قتل في اختلاط قتال أو ليلا أو أين قتل وبالله تعالى التوفيق، ولو أن قوما حفروا في حائط بحق أو بباطل أو في معدن أو بئر فتردى عليهم الحائط أو الجرف فماتوا أو مات بعضهم فان كانوا عامدين قاصدين إلى هدمه على أنفسهم فهو قتل عمد والقود على من عاش أو دية كاملة لجميع من مات لكل واحد منهم دية لان كل واحد منهم قاتل نفس وهذا حكم قاتل النفس عمدا وان كانوا لم يقصدوا إلا العمل لا هدمه على أنفسهم فهم قتلة خطأ على عواقلهم كلهم دية دية لكل من مات فقط فإن لم يكن لهم عواقل فمن سهم الغارمين أو من كل مال لجميع المسلمين ولو أن قوما وقفوا على جرف فانهار بأحدهم فتعلق بمن يقربه وتعلق ذلك بآخر فسقطوا فماتوا فالمتعلق بصاحبه قاتل خطأ فالدية على عاقلة المتعلق فكان زيدا تعلق بخالد وتعلق خالد بمحمد فعلى عاقلة زيد دية خالد وعلى عاقلة خالد دية محمد فقط وكذلك أبدا لان المتعلق بانسان إلى مهلكة قاتل خطأ إلا أن يتعمد بلا شبهة فهو قاتل عمد ليس فيه إلا لو خلص المتردى القود أو الدية أو المفاداة، فلو تعلقوا هكذا فوقعوا على أسد أو ثعبان فقتلهم فإن كان خطأ فلا شئ في ذلك لأنه ليس قاتل خطأ وإنما قتلت البهيمة وإن كان عمدا فعليه القود ان خلص ويرمى إلى مثل البهيمة حتى تقتله كما فعل هو بأخيه لقول الله تعالى: (والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) * قال أبو محمد: روينا من طريق أبى بكر بن أبي شيبة نا علي بن مسهر عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس قال: استأجر رجل أربعة رجال ليحفروا له بئر فحفروها فانخسفت بهم البئر فمات أحدهم فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب فضمن الثلاثة ثلاثة أرباع الدية وطرح عنه ربع الدية * قال على: أما الأثر في وضع على الدية في قصة الحفارين فهي ثابتة عنه وهي موافقة لقول الشافعي. وأصحابنا وهم يشنعون على من خالف الصاحب إذا وافق آراءهم وهم قد خالفوا ههنا الرواية الثابتة عن علي ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم وهذا يوضح عظيم تناقضهم وبالله تعالى التوفيق، وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم والحفارون كلهم باشر هدم ما انهار (1) على الذي هلك منهم فعلى عواقلهم كلهم عواقل الاحياء والأموات، وكذلك لو ماتوا كلهم دية دية لكل (2) من مات يعنى أن في كل ميت دية واحدة
(٥٠٥)