فقط تؤدى إلى عواقل جميعهم وعاقلة الميت في جملتهم وبالله تعالى التوفيق * ومن طريق أبى بكر بن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري انه سئل عن اجراء استؤجروا ليهدموا حائطا فخر عليهم فمات بعضهم أنه يغرم بعضهم لبعض الدية على من بقي * ومن طريق أبى بكر بن أبي شيبة نا وكيع ناموسي بن علي بن رباح عن أبيه قال: جاء أعمى ينشد الناس في زمان عمر يقول: * يا أيها الناس لقيت منكرا * هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا * خرا معا كلاهما تكسرا * قال وكيع: كانوا يرون أن رجلا صحيحا كان يقود أعمى فوقعا في بئر فخر عليه فاما قتله واما جرحه فضمن الأعمى * ومن طريق ابن وهب نا الليث بن سعد أن عمر ابن الخطاب قضى في رجل أعمى قاده رجل فخرا معا في بئر فمات الصحيح ولم يمت الأعمى فقضى عمر على عاقلة الأعمى بالدية فكان الأعمى يتمثل بأبيات شعر قالها وهي التي ذكرناها آنفا قبل هذا، قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول في البصير يقود الأعمى فيقع البصير في بئر ويقع الأعمى على البصير فيموت البصير فان دية البصير على عاقلة الأعمى * قال أبو محمد: الرواية عن عمر لا تصح في أمر الأعمى لأنه عن علي بن رباح.
والليث وكلاهما لم يدرك عمر أصلا، والقول في هذا عندنا ان من وقع على آخر فلا يخلو من أحد ثلاثة أوجه اما أن يكون دفعه غيره فمات الواقع أو الموقوع عليه، وأما أن يكون الموقوع عليه هو الذي جر الواقع فوقع عليه كبصير يقود أعمى وهو يمسكه فوقع البصير وانجبذ بجبذه الأعمى أو المريض فوقع عليه فمات الأسفل أو الاعلى أو يكون وقع من غير فعل أحد لكن عمد رمى نفسه أو لم يعمد لكن عثر إذ خر فان دفعه غيره فالدافع هو القاتل فإن كان عمدا فعليه القود أو الدية أو المفاداة في أيهما مات فإن كان خطأ فعلى عاقلته الدية وعليه الكفارة إذ هو القاتل خطأ والمدفوع حينئذ والحجر سواء فهذا وجه، وإن كان المدفوع عليه وهو جبذ الواقع فإن كان عامدا فهو قاتل عمد فان مات المجبوذ فعليه القود أو الدية أو المفاداة ووان مات هو فهو قاتل نفسه ولا شئ على المجبوذ لأنه لم يعمد ولا أخطأ فإن كان لم يعمد جبذه ولكن استمسك به فوقع فمات فعلى عاقلة الجابذ دية المجبوذ ان مات والكفارة لأنه قاتل خطأ فان مات هو فليس على المجبوذ شئ ولا على لأنه ليس عامدا ولا مخطئا لكن على عاقلة الجابذ دية نفسه لأنه فاتل نفسه خطأ فهذا وجه ثان، وإن كان وقع من غير فعل أحد فإن كان عمدا