ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل بن أبي حثمة انه أخبره عن رجال من كبراء قومه ان عبد الله بن سهل. ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهما فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم محيصة وأخبر أن عبد الله بن سهل قتل وطرح في عين أو فقير (1) فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه قالوا: والله ما قتلناه ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو واخوه محيصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر اما ان يدوا صاحبكم وأما أن يؤذنوا بحرب فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك فكتبوا انا والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قولوا: لا وذكر الحديث * وبه إلى مسلم حدثني عبيد الله بن عمر القواريري نا حماد بن زيد نا يحيى بن سعيد عن بشير ابن يسار عن سهل بن أبي حثمة. ورافع بن خديج " أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود فجاء أخوه عبد الرحمن وابنا عمه حويصة. ومحيصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغر منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر الكبر أو قال: ليبدأ الأكبر فتكلما في أمر صاحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل عنهم فيدفع برمته فقالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف " وذكر باقي الخبر، ففي هذا الخبر الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الحق في طلب الدم لابن العم [لسنه] (2) كما جعله للأخ للأب الوارث دون ابن العم وانه عليه الصلاة والسلام بدأ ابن العم لسنه فبطل بهذا قول من راعى ان الحق للأقرب فالأقرب أو للوارث دون غيره وصح أن الحق للأهل كما جاء في القرآن والسنة الصحيحة وابن العم من الأهل بلا شك في لغة العرب وهذا هو الاجماع الصحيح لأنه كان بعلم الصحابة بالمدينة إذ قتل مثل عبد الله بن سهل وقيام بنى حارثة في طلب دمه لا يمكن استتار مثله عن أحد من قومه وعن المهاجرين فإذا الحق للجميع سواء فمن الباطل أن يغلب أحدهم على الآخرين منهم الا بنص أو اجماع ولا نص ولا اجماع في ذلك، ثم نظرنا إذا عفا أحد الأهل ولم يعف غيره منهم بعد صحة الاتفاق من اجماع الأمة على أنهم كهم ان اتفقوا على القود نفذ وان اتفقوا على العفو نفذ وقيام البرهان على أنهم ان اتفقوا على الدية أو المفاداة نفذ ذلك فوجدنا القود والدية قد ورد التخيير فيهما ورودا واحدا ليس أحدهما مقدما على الآخر فلم يجز أن يغلب عفو العافي [على إرادة من أراد القصاص ولا إرادة من أراد القصاص على عفو العاني] (3) إلا بنص أو اجماع ولا نص ولا اجماع
(٤٨١)