ممن ذكر نا فقد حرم القصاص ووجبت الدية لمن لم يعف، وقال آخرون: العفو للرجال خاصة دون النساء، وقالت طائفة: من أراد القصاص فذلك له ولا يلتفت إلى من أراد الدية أو العفو ما لم يتفقوا على ذلك * فالقول الأول كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا الأعمش عن زيد بن وهب أن رجلا قتل امرأته ولها اخوة فعفا أحدهم فأجاز ذلك عمر بن الخطاب ورفع عن القاتل نصيب الذي عفا وغرمه نصيب الذي لم يعف قال سعيد: ونا سفيان بن عيينة.
وأبو عوانة كلاهما عن الأعمش عن زيد بن وهب بمثله * وروينا من طريق أبو بكر بن أبي شيبة نا وكيع نا الأعمش عن زيد بن وهب قال: رأى رجل مع امرأته رجلا فقتلها فرفع إلى عمر بن الخطاب فوهب بعض أخوتها نصيبه له فامر عمر سائرهم أن يأخذوا الدية * وعن إبراهيم النخعي في رجل قتل رجلا متعمدا فعفا بعض الأولياء فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال لعبد الله بن مسعود: قل فيها فقال: أنت أحق أن تقول: يا أمير المؤمنين فقال عبد الله: إذا عفا بعض الأولياء فلا قود يحط عنه بحصة الذي عفا ولهم بقية الدية فقال عمر ذلك الرأي وافقت ما في نفسي * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجلا قتل رجلا فجاء أولياء المقتول فأرادوا قتله فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل: قد عفوت عن حصتي من زوجي فقال عمر: عتق الرجل من القتل * وعن إبراهيم قال: عفو كل ذي سهم جائز * وعن ابن جريج قال: قال عطاء في رجل قتل رجلا عمدا فعفا أحد بنى المقتول وأب الآخر: فإنه يعطى الذي لم يعف شطر الدية * وعن قتادة إذا عفا أحد الأولياء فإنما تكون دية ويسقط عن القاتل بقدر حصة الذي عفا * وعن عمر بن عبد العزيز إذا عفا أحدهم فالدية * وأما القول الثاني فكما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال:
العفو إلى الأولياء ليس للمرأة عفو * ومن طريق أبى بكر بن أبي شيبة نا أبو خالد عن أشعث عن الزهري قال: صاحب الدم أولى بالعفو، وعن قتادة لا عفو للنساء فإذا كانت الدية فلها نصيبها * وعن الحسن البصري ليس للنساء عفو * وعن عمر بن عبد العزيز لا عفو للمرأة في العمد * وعن إبراهيم النخعي ليس للزوج ولا للمرأة عفو * وعن الزهري. وربيع. وأبى الزناد قال ربيعة: ليس للام عفو والولي ولى حيث كان والبنت تعفو مع ولاة الدم ولا تعفو الولاة دونها، وقال الزهري: وليه أولى بذلك، وقال أبو الزناد: أما العفو فلولي المقتول ان شاء قتل وان شاء عفا *