في الخطأ في ذلك دية مؤقتة أم لا؟ * قال على: فنظرنا في هذا فوجدنا الله تعالى يقول: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) * نا أحمد بن عمر بن أنس أنا الحسين بن عبد الله الجرجاني قال:
نا عبد الرزاق بن أحمد بن عبد الحميد الشيرازي قال: أخبرتنا فاطمة بنت الحسن بن الريان المخزومي وراق بكار بن قتيبة نا الربيع بن سليمان المؤذن نا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ان الله تجاوز لي عن أمتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه " * قال أبو محمد: وهذا حديث مشهور من طريق الربيع عن بشر بن بكر عن الأوزاعي بهذا الاسناد متصلا، وبهذا اللفظ رواه الناس هكذا، وقال الله تعالى:
(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام " فصح بكل ما ذكرنا ان الخطا كله معفو عنه لا جناح على الانسان فيه وإنما الأموال محرمة فصح من هذا أن لا يوجب على أحد حكم في جناية خطأ إلا أن يوجب ذلك نص صحيح أو اجماع متيقن والا فهو معفو عنه، وصح بذلك انه لا يجب على أحد غرامة في عمد ولا في خطا إلا أن يوجب ذلك نص صحيح أو اجماع متيقن وإلا فالأموال محرمة والغرامة ساقطة لما ذكرنا فان قال قائل: قد أوجب الله تعالى في قتل النفس خطا الدية كاملة وتحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد فإذا كان حكم النفس في الخطا تجب فيه الدية فما دونها في الخطا كذلك تجب أيضا قلنا: وبالله تعالى التوفيق * هذا قياس والقياس كله باطل، ولو كان القياس حقا لكان هذا منه عين الباطل لوجوه أربعة أو لها أنه خطأ في القياس على أصول أصحاب القياس لأنه يقال لهم: أنتم أصحاب تعليل فماذا تقولون لمن قال لكم على أصولكم ان النفس لا شئ أعظم من قتلها بعد الشرك عند الله تعالى فلذلك عظم أمرها وجعل في الخطا فيها كفارة وإن كان لا ذنب لقاتل النفس خطا بلا خلاف، وأما ما دون النفس فليس له عظم النفس عند الله تعالى ولا حرمتها فلا يجب في شئ من ذلك ما يجب في النفس إذ ليس فيما دون النفس العلة التي في النفس، والثاني انكم قد نقضتم هذا القياس وتركتموه جملة ففي بعض الجنايات جعلتم ديات مؤقتة وفى بعضها لم تجعلوا دية أصلا الا إما حكومة واما أجر الطبيب واما لا شئ وهذا نقض منكم لقياسكم ما دون النفس على النفس ولا قياس أفسد من قياس نقضه القائلون به، فان قلتم: إنما أوجبنا دية مؤقتة حيث جاء نص عن