ابدال خمسين دينار أو خمسمائة درهم من الغرة ولم يروه دينا بدين، يقول الحنيفيون فيمن تزوج على بيت وخادم ان لها في البيت خمسين دينارا وفى الخادم أربعين دينارا ولم يروه دينا بدين وما ندري نصا منع دينا بدين أصلا إنما ندري النص الثابت المانع من بيع ما لم يقبض * قال أبو محمد: ثم نقول للطائفتين ان كانت الآثار السخيفة التي موهتم بها حجة عندكم فإنكم قد افتضحتم في ذلك أقبح فضيحة لان بعضها وغيرها قد جاءت بما خالفتموه وأخذ به غيركم من فقهاء المدينة والكوفة كما ذكرنا كسعيد بن المسيب.
وعروة بن الزبير والزهري والشعبي وأبى يوسف ومحمد بن الحسن القائلين بأن الدية تكون من البقر والغنم والحلل كما أوردنا قبل فمن ذلك ما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا محمد بن إسحاق سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الدية في أموال المسلمين ما كانت فجعلها في الإبل مائة بعير وفى البقر مائتي بقرة وفى الغنم الفي شاة وعلى أهل الذهب الذهب وعلى أهل الورق الورق، وجعل في الطعام شيئا لم يحفظه "، ومن طرق حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على أهل الإبل مائة بعير وعلى أهل الحلل مائتي حلة وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء الفي شاة، ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان عقله من الشاء فألفا شاة فهذه مراسيل أحسن مما ذكرتم أو مثله، ومن طريق أبى داود السجستاني قرأت على سعيد ابن يعقوب الطالقاني حدثكم أبو تميلة يحيى بن واضح نا محمد بن إسحاق نا عطاء عن جابر بن عبد الله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على أهل الإبل مائة بعير وعلى أهل الحلل مائتي حلة وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء الفي شاة وعلى أهل الطعام شيئا لا أحفظه * قال أبو محمد رضي الله عنه: لم يسنده إلا أبو تميلة يحيى بن واضح وليس بالقوى ولو صح لقلنا به، ومن طريق أبى داود نا صاحب لنا ثقة نا شيبان نا محمد بن راشد نا سليمان - هو ابن موسى - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة ومن كان عقله في الشاء فالفا شاة، وفى المأمومة ثلث العقل ثلاثة وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء والجائفة مثل ذلك ومن طريق أبى داود السجستاني نا يحيى بن حكيم نا عبد الرحمن بن عثمان نا الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله