وعلى أهل البز من البز من نسج اليمن بقيمة خمسة خمسة يعنى دنانير مائتي حلة أو قيمة ذلك مما سوى الحلل، وقضى عثمان بن عفان في تغليظ الدية بأربعة آلاف درهم، ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال عمرو بن شعيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم الإبل على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق وبقيمتها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في ثمنها وإذا هانت نقص من قيمتها على أهل القرى على ثمانمائة وقضى عمر بن الخطاب في الدية على أهل الورق اثنى عشر ألفا وقال إن أرى الزمان تختلف فيه الدية تختفض فيه مرة من قيمة الإبل وترتفع مرة وانى أرى المال قد كثر وانى أخشى عليكم الحكام بعدي فان يصاب الرجل المسلم فتهلك ديته بالباطل وأن ترتفع ديته بغير حق فتحمل على أقوام مسلمين فتجتاحهم وليس على أهل القرى زيادة في تغليظ عقل ولا في الشهر الحرام ولا في الحرمة ولا على أهل القرى فيه تغليظ لا يزاد فيه على اثنى عشر ألف درهم وعقل أهل البادية على أهل الإبل مائة من الإبل على أسنانها كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل الشاء ألفا شاة ولم أقسم على أهل القرى إلا عقلهم يكون ذهبا وورقا فيقام عليهم، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى على أهل القرى في الذهب الورق عقلا مسمى لا زيادة فيه أتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ولكنه كان يقيمه على أثمان الإبل * قال أبو محمد رضي الله عنه: هكذا في كتابي عن حمام قضى عمر في الدية على أهل البقر اثنى عشر ألفا وهو وهم بلا شك وإنما هو قضى عمر في الدية على أهل الورق * قال أبو محمد: رضي الله عنه: هذا حديث المالكيين الذي موهوا ببعضه وتركوا سائره فان كانت تلك الميتات والنطائح حجة عندهم فهذه المنخنقات والموقوذات مثلها وبتمامها وأحسن منها، وان موهوا هنالك مما لا يصح مما ذكر عن أبي بكر وعمر وعثمان فهذا مثله عن أبي بكر وعمر وعثمان بالاحتجاج بذلك واطراح هذه ضلال وتلاعب بالدين وكلها لا خير فيه الوضع ظاهر في جميعها فقالوا: لعل ما روى من ذكر البقر والشاء والحلل إنما كان على التراضي من الفريقين قلنا فلعل ما روى من ذكر ما لا يصح من الذهب والورق إنما كان على التراضي من الفريقين والا فما الفرق فصح ان لا دية إلا من الإبل أو قيمتها ان عدمت لو وجدت فقط، ولو شئنا أن تحتج بأحسن مما احتجوا به لذكرنا الحديث الذي أوردناه قبل من طريق قاسم بن أصبغ نا أحمد بن زهير نا الحكم بن موسى نا يحيى ابن حمزة عن سليمان بن داود الجزري عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن
(٤٠٠)