شعبة عن المغيرة عن إبراهيم لا قود الا بالسيف * ومن طريق أبى بكر بن أبي شيبة نا وكيع عن محمد بن قيس عن الشعبي لا قود الا بحديدة، وروى نحو هذا عن سفيان، وقال أبو حنيفة وأصحابه: بأي شئ قتله مما يوجب القود فلا يقاد الا بالسيف، وهو قول أبى سليمان * قال أبو محمد رضي الله عنه: ظاهر ما روينا عن الحسن. والشعبي ايجاب القود بالسيف والرمح والسكين والمطرقة فنظرنا فيما احتجت به الطائفة الأولى فوجدنا هم يحتجون بقول الله عز وجل: (والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) وبقوله عز وجل: (وجزاء سيئة سيئة مثلها) وبقوله تعالى: (وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) وبقوله عز وجل: (ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب اليم) وبقوله عز وجل: (تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) وبقوله تعالى: (ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين) قالوا:
فكلام الله تعالى كما أوردنا موجب ان الغرض القصاص في القتل فما دونه إنما هو بمثل ما اعتدى به وأنه لا يحل تعدى ذلك إلى غير ما اعتدى به قالوا: فمن قتل بالسيف من قتل متعديا بغير السيف فقاتله بما لم يقتل به متعد ظالم بنص القرآن عاص لله عز وجل فيما أمر به، واحتجوا أيضا بما قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: " ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام " قالوا: فمن قتل أحدا بغير السيف ظالما عامدا فبشرة غير القاتل (1) محرمة على المستقيد وغيره إذ قد صح تحريمها، ولم يأت نص ولا اجماع باباحتها وإنما حل من بشرة القاتل ومن التعدي عليه مثل ما انتهك هو من بشرة غيره ومثل ما تعدى عليه به فقط ومن خالف هذا فهو كمن أفتى من فقئت عيناه ظلما بأن يجدع هو اشراف اذني فاقى عينيه ولافرق، ومن طريق مسلم نا هداب بن خالد نا همام نا قتادة عن أنس بن مالك أن جارية قد وجد رأسها قد رضى بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك فلان فلان حتى ذكروا لها يهوديا فأومأت برأسها فاخذ اليهودي فأقر فامر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترض رأسه بين الحجارة (2) ورواه أيضا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس ومعمر عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أنس * ومن طريق مسلم نا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له نا ابن علية عن الحجاج ابن أبي عثمان نا أبو رجاء مولى أبى قلابة حدثني أنس بن مالك أن نفرا من عكل ثمانية قدموا